الشريف المرتضى

70

رسائل الشريف المرتضى

فصل ( فيما يلزم المحرم عن جنايته من كفارة وفدية وغير ذلك ) إذا جامع المحرم قبل الوقوف بعرفة فعليه بدنة والحج من قابل ، وإن جامع بعد الوقوف فعليه بدنة ولا حج عليه ، وإن كان جماعه دون الفرج فعليه فدية ولا حج عليه من قابل . ويجب على المرأة عدم المطاوعة في الجماع ، وإلا فعليها مثل ما يجب على الرجل ، فإن أكرهها سقطت عنها الكفارة وتضاعفت على الرجل . ومن قبل امرأته وهو محرم فعليه بدنة أنزل أم لم ينزل . ومن نظر إلى أهله فأمنى فلا كفارة عليه ، فإن ضمها مع الشهوة فأمنى فعليه دم شاة . ومن تزوج وهو محرم بطل نكاحه ، فإن يعلم ( 1 ) أن ذلك محرم وأقدم عليه لم تحل له المرأة أبدا " ، ولا يعقد المحرم النكاح لغيره ، فإن عقد لم يتم عقده . فإذا قلم المحرم شيئا " من أظفاره فعليه من كل ظفر إطعام مسكين ، وقدره مد من طعام ، فإن قلم أظفار يديه معا " فعليه دم شاة ، فإن قلم أظفار رجليه كان عليه دم آخر ، فإن جمع بين تقليم يديه ورجليه في حال واحدة كان عليه دم واحد . ومن أظل ( 2 ) رأسه من أذى فعليه دم شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام ، ومن ظلل على نفسه مختارا " فعليه دم .

--> 1 ) في ( ش ) : فإن كان يعلم . 2 ) في ( ش ) : حلق .